مهام وصلاحيات المجلس

                                                     نصَّت المادة الرابعة والثلاثون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات على

مع التقيد بما يقتضي به هذا النظام وغيره من الأنظمة وما يقرره مجلس التعليم العالي أو مجلس الجامعة يختص مجلس الكلية أو المعهد بالنظر في الأمور التي تتعلق بالكلية أو المعهد وله على الخصوص:

1- إقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس , والمعيدين , والمحاضرين ,وإعارتهم ,وندبهم , وترقياتهم .

2- إقتراح خطط الدراسة أو تعديلها مع التنسيق بين الأقسام .

3- إقتراح المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في أقسام الكلية أو المعهد .

4- تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية أو المعهد والعمل على نشرها .

5- إقتراح مواعيد الإمتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها .

6- إقتراح  اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد .

7- إقتراح خطط التدريب والبعثات اللازمة للكلية أو المعهد .

8- إقتراح خطة النشاط اللامنهجي للكلية .

9- البت في الأمور الطلابية التي تدخل في اختصاصه والتوجية لمجلس الجامعة فيما عدا ذلك .

10- النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو نائبه للدراسة وإبداء الرأي.

13/07/2017
20:54 PM